الطعن رقم 1944 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-4-29
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعديل العقد بالزيادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين أن تكون الأعمال الإضافية من ذات نوع و جنس الأعمال الأصلية بحيث تكون الزيادة فى الكمية أو حجم العقد قابلة للتنفيذ و المحاسبة ماليا مع المتعاقد الأصلى عليها عن ذات الفئات و الأسعار الخاصة بكل نوع أو جنس من الأعمال الأضافية المماثلة للأعمال الأصلية - إذا كانت الأعمال الإضافية منبتة الصلة بالأعمال الأصلية و متميزة عنه فلا مناص من طرحها فى مناقصة منفصلة - لا ضرورة من أسنادها إلى ذات المقاول .