⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1944 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-4-29 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعديل العقد بالزيادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين أن تكون الأعمال الإضافية من ذات نوع و جنس الأعمال الأصلية بحيث تكون الزيادة فى الكمية أو حجم العقد قابلة للتنفيذ و المحاسبة ماليا مع المتعاقد الأصلى عليها عن ذات الفئات و الأسعار الخاصة بكل نوع أو جنس من الأعمال الأضافية المماثلة للأعمال الأصلية - إذا كانت الأعمال الإضافية منبتة الصلة بالأعمال الأصلية و متميزة عنه فلا مناص من طرحها فى مناقصة منفصلة - لا ضرورة من أسنادها إلى ذات المقاول .