⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1911 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-4-29 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احزاب سياسية
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرارات اللجنة الثلاثية باعلان النتيجة النهائية للانتخاب
⚖️ انتخابات مجلس الشعب
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرارات اللجنة الثلاثية باعلان النتيجة النهائية للانتخاب
⚖️ الاحكام المنظمة لمجلس الشعب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامه وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971 - القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب - القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مبارة الحقوق السياسية . كان دستور 1971 عند اقرار الشعب له ابتداء يأخذ بمبدأ التنظيم السياسى الواحد و هو الإتحاد الاشتراكى العربى - تطلب ذلك الأخذ بنظام الانتخاب الفردى الذى لا يتطلب تصرفا إراديا من جانب جهة إدارية تكون واسطة العقد بين تعبير الناخبين عن إرادتهم و بين نيابة من أسفر هذا التعبير عن عضويته بمجلس الشعب - بعد تعديل الدستور فى 1980/5/22 أصبح التنظم السياسى يقوم على أساس تعدد الأحزاب - استحدث المشرع اللجنة الثلاثية المختصة بإعداد نتيجة الإنتخاب بما يتناسب و نظام الإنتخاب بالقوائم الحزبية - تختص هذه اللجنة بحصر الأصوات التى حصل عليها كل حزب على مستوى الجمهورية و تحديد الأحزاب التى تمثل بمجلس الشعب و بيان المرشح الفائز بالمقعد الفردى فى كل دائرة و توزيع المقاعد الخاصة بالقوائم الحزبية و فقاً للقواعد و الضوابط المرسومة قانوناً و أعداد مشروع النتيجة النهائية للإنتخاب وعرض هذه النتيجة على وزير الداخلية لإعتمادها و إصدار قرار بها وعلى ذلك فإن عملها لا يتصل بصميم العملية الإنتخابية ذاتها من تصويت و فرز للأصوات و إنما يبدأ عملها بعد انتهاء هذه العملية التى تباشرها اللجان الفرعية تحت اشراف اللجان العامة و الرئيسية - مؤدى ذلك : أن ما تقوم به اللجنة الثلاثية هو تصرف إدارى محض و ما تصدره من قرارات فى هذا الشأن هو قرارات صادرة من سلطة إدارية فى أمور تتعلق بتطبيق أحكام القانون و تتوج أعمال تلك اللجنة باعتماد وزير الداخلية لها حيث يصدر قرارا بإعلان النتيجة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وردت الأحكام المتعلقة بمجلس الشعب فى القانونين رقمى 38 لسنة 1972 و 73 لسنة 1956 . هذا القانونان و إن تباينا فى مكان وردهما فقد اتحدا فى موضوعهما على نحو ينتظمهما معا عقد واحد - يتسايران إن ائتلفا و يتناسخان إن إختلفا حيث يلغى اللاحق فيهما السابق تبعاً لوحدة الموضوع - لا وجه للقول بإعمال قاعدة الحكم العام و الحكم الخاص فهذا القول لا يستقيم فى معرض أحكام ذات موضوع واحد هو مجلس الشعب حتى تتسق جميعها تحت مظلة موضوعها فلا تتنافر فيما بينها و لا تتبعض فى وحدتها بصرف النظر عن مكان ورودها فالعبرة فى هذا الصدد بوجة الموضوع وليس بصعيد الورود .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ما زال حكمها قائما بعد العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1987 المعدل للفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 73 لسنة 1956 - مؤدى هذا الحكم استبعاد كل حزب لا تحصل قوائمه على ثمانية فى المائة على الأقل من مجموع الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية - يقتضى دخول الأحزاب التى حصلت على هذه النسبة على الأقل فى عملية توزيع المقاعد المقررة للقوائم الحزبية فى كل دائرة - المقاعد المخصصة للقوائم فى كل دائرة توزع بينها بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل منها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها جميعها فى الدائرة - المقاعد المتبقية توزع على القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الإنتخابى للدائرة - تعطى كل قائمة مقعداً تبعاً لتوالى الأصوات الزائدة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تمر عملية توزيع المقاعد المقررة للقوائم الحزبية فى كل دائرة بعدة مراحل هى : المرحلة الأولى : تشمل حصر عدد الأصوات التى حصلت عليها فى الدائرة قائمة كل حزب من الأحزاب التى يجوز تمثيلها فى مجلس الشعب . المرحلة الثانية : حساب مجموع عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها هذه القوائم فى الدائرة . المرحلة الثالثة : إستخراج المتوسط الإنتخابى للدائرة بقسمة هذا المجموع على عدد المقاعد المقررة للقوائم الحزبية . المرحلة الرابعة قسمة عدد الأصوات الصحيحة لكل قائمة على المتوسط الإنتخابى و منح كل قائمة مقاعد بعدد الناتج الصحيح . المرحلة الخامسة : إستخلاص ما قد يتخلف من مقاعد و ما قد يفيض من أصوات كل قائمة . المرحلة السادسة : حساب نصف المتوسط الإنتخابى فى الدائرة و إستبعاد القوائم التى تقل أصواتها الزائدة عن هذا النصف و توزيع المقاعد المتبقية على القوائم التى تبلغ أصواتها الزائدة ذلك القدر على الأقل بأن تعطى كل قائمة مقعدا حسب توالى هذه الأصوات و إلا اعطيت هذه المقاعد لقائمة الحزب الحاصل على أكبر الأصوات على مستوى الجمهورية . العملية الخامسة فى حصرها المقاعد و الأصوات الزائدة تتصرف إلى كل مقعد يتخلف عن العملية الرابعة و تشمل أيضا كل صوت يفيض من هذه العملية بذاتها - أساس ذلك : أن النص جاء عاما مطلقا فى أشارته إلى المقاعد المتبقية و إلى الأصوات الزائدة على نحو يستغرق كل مقعد متخلف و يستوعب كل صوت زائد من المرحلة السابقة سواء خص هذا الصوت الزائد قائمة ظفرت بمقعد أو أكثر فى المرحلة السابقة تبعا لتجاوزها المتوسط الإنتخابى أو مضاعفاته حسب هذا المتوسط الإنتخابى - القول بغير هذا يؤدى إلى إقصاء الحرب من التمثيل فى مجلس الشعب على مستوى الجمهورية فى المرحلة الخامسة لمجرد عدم حصول قوائمه المتوسط الانتخابى فى أية دائرة خلال المرحلة الرابعة رغم سبق تجاوزه قيد الحصول على نسبة ثمانية فى المائة على الأقل من مجموع الأصوات الصحيحة التى أعطيت على مستوى الجمهورية و هو أمر لو قصد إليه المشرع لنص عليه فى جلاء دون بلوغه فى خفاء .