الطعن رقم 1904 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-4-29
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كيفية استكمال نسبة العمال والفلاحين
⚖️ كيفية استكمال نسبة العمال والفلاحين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامه وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة " 87 " من الدستور الصادر سنة 1971 أن يكون نصف عدد أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال و الفلاحين - الفقرة الثانية من المادة " 17 " من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 114 لسنة 1983 ألزمت الجهة المختصة فى اعلان نتيجة الانتخاب بترتبيت الأسماء طبقا لورودها بقوائم الأحزاب مع مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال و الفلاحين عن كل دائرة على حدة - ازاء نسخ الحكم المنظم لكيفية استكمال تلك النسبة عند تعديل المادة " 36 " من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالقانون رقم 2 لسنة 1987 فلا محيص من وجوب تدخل المشرع لوضع قاعدة تضمن الحفاظ على النسبة المتطلبة دستوريا و قانونيا و هو ما لا يتأتى إلا بقانون و ليس بأداة أدنى لتعلق الأمر بحقوق عامة كفلها الدستور .