⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1510 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-5-21 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق شغل الوظائف
⚖️ التعيين - طرق شغل الوظائف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زيت العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . حدد المشرع وسائل شغل الوظائف و هى : التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب - يجب مراعاة إستيفاء الإشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة تبعاً للوسيلة التى يتقرر إتباعها - إختيار أى من تلك الوسائل هو من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة - لا تثريب عليها أن إختارت وسيلة التعيين رأساً من الخارج طالما لم يقم دليل على الإنحراف بالسلطة أو أساءة إستعمالها - ينبغى التفرقة بين النقل والترقية و التعيين من الخارج فالنقل لا يكون الا بين من يشغلون مراكز قانونية فى ذات مستوى الوظيفة الشاغرة و الترقية لا تكون الا من بين شاغلى وظيفة أدنى من الوظيفة الشاغرة .