الطعن رقم 1510 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-5-21
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق شغل الوظائف
⚖️ التعيين - طرق شغل الوظائف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زيت العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . حدد المشرع وسائل شغل الوظائف و هى : التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب - يجب مراعاة إستيفاء الإشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة تبعاً للوسيلة التى يتقرر إتباعها - إختيار أى من تلك الوسائل هو من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة - لا تثريب عليها أن إختارت وسيلة التعيين رأساً من الخارج طالما لم يقم دليل على الإنحراف بالسلطة أو أساءة إستعمالها - ينبغى التفرقة بين النقل والترقية و التعيين من الخارج فالنقل لا يكون الا بين من يشغلون مراكز قانونية فى ذات مستوى الوظيفة الشاغرة و الترقية لا تكون الا من بين شاغلى وظيفة أدنى من الوظيفة الشاغرة .