⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1277 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-7-1 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاشكال فى تنفيذ الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الوهاب السيد احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إمتناع جهة الإدارة عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بعد إنذارها ، و إستمرار هذا الامتناع يعد قراراً إدارياً سلبياً بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائى نهائى واجب التنفيذ - تختص محكمة القضاء الإدارى بالطعن فى مثل هذه القرارات طبقا لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة " 10 " من قانون مجلس الدولة - لا يجوز الخروج بالدعوى عن هذا التكييف و إعتبارها أشكالاً فى تنفيذ حكم - أساس ذلك : أن مثل هذه الطلبات لا صلة لها بعقبات التنفيذ التى يقوم عليها الإشكال فى التنفيذ - فالتنفيذ و الإستمرار فيه ثابتان وجوباً بحكم القانون طالما لم تأمر جهة مختصة طبقاً للقانون بوقف تنفيذ الحكم .