⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1222 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-5-30 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة - منازعات العاملين بالهيئة العربية للتصنيع
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - منازعات العاملين بالهيئة العربية للتصنيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 12 لسنة 1975 بشأن إنشاء هيئة التصنيع العربية النظام الأساسى للهيئة الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975 . أوكل المشرع مهمة الفصل فى المنازعات الإدارية و العمالية التى تنشأ بين هيئة التصنيع العربية و العاملين فيها إلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى النظام الأساسى بالهيئة - ينعقد الإختصاص لهذه اللجان وحدها و دون غيرها بنظر سائر المنازعات المشار إليها حتى بعد إنتهاء خدمة العاملين مؤدى ذلك : عدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر تلك المنازعات - لا وجه لاعمال المادة " 110 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى توجب على المحكمة متى قضت بعدم الإختصاص أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة - أساس ذلك أن اللجان القضائية المشار إليها لا تدخل فى عداد المحاكم .