الطعن رقم 1193 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-6-24
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حظر اقامة المبانى والمنشات عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى المليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم سعد الله محمد حنتيره
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو حظر تقسيم الأراضى الزراعية للبناء عليها أو أقامة أية مبان أو منشآت عليها - هذا الحظر عام و مطلق و غير منوط بموافقة أية جهة - استثنى المشرع من هذا الحظر لاعتبارات قدرها حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الاجراءات التى تحدد بقرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير - من تلك الحالات الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1981/12/1 - إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الاجراءات قبل ممارسة المحافظ لاختصاصه فى منح الترخيص فلا يجوز منح الترخيص .