الطعن رقم 290 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-11-30
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ البطلان فى الدعوى - صحيفة الدعوى
⚖️ الادعاء بالتزوير - الحكم بالتزوير
⚖️ الدفع ببطلان صحيفة الدعوى
⚖️ الدفع بالاحالة للارتباط
⚖️ الدفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا افتتح الطاعن دفاعه فى الدعوى - أمام محكمة الموضوع - بالطعن فى عقد البيع - موضوع الدعوى - بالصورية وطلب الإحالة إلى التحقيق لإثباتها فلما أجابته المحكمة إلى ذلك تنازل عن هذا الدفاع وتمسك بصدور العقد من مورثته فى مرض الموت فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى صدور البيع فى مرض موت البائعة، وبعد سماع الشهود دفع الطاعن فى آخر جلسات المرافعة باحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الإبتدائية لقيام دعوى أخرى أمامها مرتبطة بها، فإن الطاعن يكون قد أبدى دفعه بطلب الإحالة بعد أن تكلم فى موضوع الدعوى وأبدى دفاعه فيه مما يسقط حقه فى الدفع بطلب الإحالة عملا بالمادة 133 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم يبد الطاعن دفعه ببطلان صحيفة إفتتاح الدعوى لبطلان إعلانها إلا فى آخر جلسات المرافعة وبعد أن تكلم فى موضوع الدعوى وأبدى دفاعه فيها فإن حقه فى هذا الدفع يسقط - عملا بنص المادة 141 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قاضى الموضوع غير ملزم بالإلتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو أن يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة وذلك على ما تقضى به المادتان 262 و 290 من قانون المرافعات وكل ما يطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمه الظروف والقرائن التى استبان منها ذلك ومن ثم فلقاضى الموضوع أن يعتمد فى تكوين عقيدته يتزوير الورقة أو بصحتها على ما يشاهده هو فى الأوراق المدعى بتزويرها وعلى المضاهاة التى يجريها بنفسه على ما هو مقدم فى الدعوى من أوراق يثبت له - مما له من سلطة التقدير - أنها صادرة ممن تشهد عليه دون التقيد بأوراق المضاهاة المنصوص عليها فى المادة 269 من قانون المرافعات إذ أن محل التقيد بها إنما يكون عندما تلجأ المحكمة إلى التحقيق بالمضاهاة بواسطة الخبراء.