الطعن رقم 1156 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-6-24
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقع على من انتهت خدمته
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - الجزاءات التى توقع على من انتهت خدمته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الليطف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنتهاء الخدمة لأى سبب عدا الوفاة لا يحول دون مساءلة العامل تأديبيا سواء من خلال السلطة الرئاسية التأديبية أو المحاكم التأديبية - توقع على العامل العقوبات المقررة قانونا و التى تتفق طبيعتها مع حالة انتهاء الخدمة باعتبار أن الجزاء سيرتد اثره إلى تاريخ ارتكاب الواقعة المؤثمة الموقع عنها الجزاء و يرتب أثره القانونى على مستحقات المتهم فى المرتب و المعاش و غيرها من المستحقات - أساس ذلك - يشترط فى الجزاء الذى يوقع على العامل عدة شروط هى :
أولاً : - أن يكون الجزاء شرعيا أى تقرر بنص صريح .
ثانيا : - أن يكون الجزاء غير مستحيل التطبيق و التنفيذ من الناحية الواقعية .
ثالثا : - أن يكون مناسبا لما ثبت قبل العامل من جرم تأديبى و خاليا من الغلو .
مؤدى ذلك : - استبعاد عقوبة الوقف عن العمل فى الحالة الماثلة .