⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1156 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-6-24 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاءات التى توقع على من انتهت خدمته
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - الجزاءات التى توقع على من انتهت خدمته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الليطف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنتهاء الخدمة لأى سبب عدا الوفاة لا يحول دون مساءلة العامل تأديبيا سواء من خلال السلطة الرئاسية التأديبية أو المحاكم التأديبية - توقع على العامل العقوبات المقررة قانونا و التى تتفق طبيعتها مع حالة انتهاء الخدمة باعتبار أن الجزاء سيرتد اثره إلى تاريخ ارتكاب الواقعة المؤثمة الموقع عنها الجزاء و يرتب أثره القانونى على مستحقات المتهم فى المرتب و المعاش و غيرها من المستحقات - أساس ذلك - يشترط فى الجزاء الذى يوقع على العامل عدة شروط هى : أولاً : - أن يكون الجزاء شرعيا أى تقرر بنص صريح . ثانيا : - أن يكون الجزاء غير مستحيل التطبيق و التنفيذ من الناحية الواقعية . ثالثا : - أن يكون مناسبا لما ثبت قبل العامل من جرم تأديبى و خاليا من الغلو . مؤدى ذلك : - استبعاد عقوبة الوقف عن العمل فى الحالة الماثلة .