الطعن رقم 1155 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-5-13
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية العاملين بالمحاكم
⚖️ النقل المكانى لصالح العمل
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - مسئولية العاملين بالمحاكم
⚖️ النقل - النقل المكانى لصالح العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النقل المكانى الذى تجريه الإدارة لمصلحة المرفق إبتغاء التوزيع الجيد للعاملين به على نحو يحقق سيره بانتظام لا يعتبر من قبيل العقوبات التأديبية و لا يلحقه وصف التأديب طالما لم يصدر عقب تحقيق فى واقعة معينة يأتى بعدها قرار النقل تعبيراً عن إرادة الجهة الإدارية فى معاقبة العامل بحيث يكون قرارها فى هذا الشأن ساتراً لجزاء تأديبى لم يرد النص عليه فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إخفاء العامل لواقعة حبسه نفاذا لحكم جنائى غير نهائى أو لحكم جنائى نهائى إبتغاء الحصول على أجره يعد مخالفة لواجب الأمانة و الصدق اللذان يجب أن يتحلى بهما الموظف العام خاصة إذا كان أحد أعوان القضاء .