الطعن رقم 727 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-6-17
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - تسبيب الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى و ابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ الأساسية للنظام العام القضائى ضرورة صدور الأحكام القضائية مسببة على نحو يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضحة التى تحمل هذا المنطوق و تبرره من حيث الواقع و القانون بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعى و الأساس القانونى الذى أقام عليه القاضى حكمه و فصله فى النزاع على الوجه الذى ورد بمنطوق حكمه و بالتالى يكون لكل منهم مباشرة حقه فى الطعن فى الحكم و ابداء دفاعه بشأن ما أورده من منطوق و ما قام عليه من أسباب أمام محكمة الطعن على نحو يمكن المحكمة من مباشرة ولايتها القضائية فى مراجعة الأحكام المطعون فيها أمامها و وزنها بميزان القانون و الحق و العدل بما هو ثابت فيها من منطوق و أسباب محددة و واضحة - يقصد بالتسبيب أن يحدد الحكم الوقائع و مواد القانون و وجهة الرأى الذى تنتبه المحكمة بوضوح كاف يؤدى إلى منطوق الحكم منطقاً و عقلاً - لا يكفى فى هذا الشأن لإعتبار الحكم مسببا ترديد نصوص القانون أو سرد الوقائع دون تحديد واضح و قاطع لما إعتمدته المحكمة و أقرته من حادثات الواقع و تحصيل فهم نصوص القانون الذى بنت عليه المنطوق .