⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 509 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-3-19 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما يبطل الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان ويحيى احمد عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ممن المقرر أمام القضاء الادارى أن جميع قواعد الاختصاص تنطق بالنظام العام سواء الإختصاص النوعى أو المحلى كما أن توزيع الإختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة يرتبط كذلك بالنظام العام - أساس ذلك : - أن هذه القواعد تنطق بولاية المحكمة أو الهيئة التى تسند إليها بمقتضى القواعد التى تضعها الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة - يعتبر الخروج على هذه القواعد خروجا على قواعد الاختصاص يستتبع بطلان الحكم لأن صدور الحكم بالرغم من هذه المخالفة مؤداه إنعدام ولاية أصداره من جانب الدائرة التى أصدرته و وفقاً للقواعد الموضوعة - إذا لم تقم دائرة التسويات باحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة و باشرت الفصل فى موضوعها فإن حكمها يكون باطلاً لما شابه من مخالفة اجرائية جسيمة من شأنها أن تهدر ضمانه كفلها القانون مما يفقد الحكم صفته كحكم قضائى خصوصاً إذا كان صاحب المصلحة قد تعمد التحايل على قواعد الاختصاص كى تفصل له دائرة بعينها حسب اختياره - ليس هناك ما هو أكثر إخلالاً بقواعد التنظيم القضائى من أن يختار صاحب النزاع القاضى الذى يروقه .