⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 404 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-3-11 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كيفية تقدير اصول المنشات المؤممة
⚖️ معنى نهائية القرار فى مفهوم دعوى الالغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . المادة الثالثة من القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات و المنشآت . صفة النهائية فى القرار الإدارى لا تحجب رقابته قضائيا سواء بطلب إلغائه أو التعويض عنه أيا كان العيب الذى لحقه فى مرحلة تكوينه - صفة النهائية فى القرار الإدارى لازمة لقبول دعوى الإلغاء - تعنى عدم خضوع القرار لتصديق جهة إدارية أخرى و تحمل بذاتها عناص قوتها التنفيذية الواجبة التطبيق بعد ذلك - تنطبق هذه الصفة على قرار لجنة تقييم أصول المنشآت المؤممة - لا يغير من وصف النهائية بالمعنى السابق صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه و ما ورد به من أسباب من بينها أن لجان التقييم لا تعدو أن تكون مجرد لجان إدارية تعتبر قرارتها قرارات إدارية و ليست قضائية و أن المادة المذكورة و قد حصنت قرارات تلك اللجان من رقابة القضاء تكون قد انطوت على مصادرة لحق التقاضى واخلال بمبدأ المساواة على نحو يخالف المادتين 40 و 68 من الدستور - أساس ذلك : أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينصرف إلى معنى آخر للنهائية هو عدم قابلية تلك القرارات للطعن فيها قضاء و هو ما يختلف عن مدلول النهائية للقرار الإدارى كشرط لقبول الدعوى بإلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة بالأسعار السائدة فى تاريخ نقل الملكية للدولة أى فى تاريخ العمل بالقانون رقم 72 لسنة 1963 تحقيقا للمساواة بين أصحاب الشركات المؤممة بقانون واحد مهما تأخر قرار لجنة التقييم .