الطعن رقم 3419 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-4-29
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المخالفات المالية
⚖️ التأديب - المخالفات المالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز حجب أى عطاء يقدم فى المناقصة عن لجنة فض المظاريف لأى سبب حتى لو ورد بعد الميعاد - أساس ذلك : أن المشرع الزم عرض مثل هذه العطاءات فور وصولها على رئيس لجنة فتح المظاريف و التأشير عليه بساعة و تاريخ وروده - مخالفة ذلك يرتب المسئولية التأديبية .