⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3345 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-3-25 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المركز القانونى للخاضع
⚖️ ثمن الارض المستولى عليها والسندات الخاصة لها
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ المركز القانونى للخاضع
⚖️ ثمن الارض المستولى عليها والسندات الخاصة بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيرة والسيد عبد الوهاب احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى . أعتبر المشرع الشخص المستولى لدية مالكا للأرض الزائدة على النصاب القانونى و يلتزم بإدارتها و أداء الضرائب عنها - أجاز المشرع التصرف فى القدر الزائد إلى أن يتم الإستيلاء بقرار نهائى يرتد أثره القانونى إلى تاريخ الإستيلاء الإبتدائى و من هذا التاريخ ينشأ الحق فى التعويض عما تم الإستيلاء عليه - و منه تبدأ مدة الثلاثين سنة التى تقررت كأجل لإستهلاك السندات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة الواردة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 1964 و التى تقضى بأيلولة الأرض المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل يوحى ظاهرها بإنعدام السندات السابق أخذها و بطلان إستحقاق أصحابها للفوائد و بطلان الوفاء بما كان مستحقاً عليهم من ضرائب و غيرها إلا أن ذلك لا يستقيم مع ما ترتب من أوضاع و تصرفات تمت صحيحة قبل العمل بهذا القانون و لم يرد بالقانون نص يمسها بأثر رجعى - مؤدى ذلك : إنطباق هذا القانون بأثره الفورى منذ العمل به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الدستورية - الرقابة على دستورية القوانين قبل أنشاء المحكمة العليا سنة 1969 ، كانت المحاكم فى مصر تترخص فى بحث دستورية القوانين و تمتنع عن تطبيق أى نص غير دستورى إعمالاً لقاعدة تدرج النصوص حتى أنشئت المحكمة العليا سنة 1969 التى حلت محلها المحكمة الدستورية العليا سنة 1979 التى قضت بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 لإعتدائه على الملكية الخاصة و مصادرته لها بالمخالفة لنصوص الدستور .