⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2864 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-3-12 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البدلات - بدل تفرغ المهندسين الزراعيين
⚖️ المرتب - البدلات - بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "21" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض إختصاصاته - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 بمنح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية بدل تفرغ . صدر بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بأداة قانونية سليمة و إستقام على سند صحيح مستكملاً سائر مقوماته و إعتماداته المالية إعتباراً من أول أبريل سنة 1977 - لا يحول دون تنفيذ القرار الصادر به أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما لم تتقرر بأداة قانونية تتضمن إلغاءه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره - متى ثبت صرف هذا البدل تحت مسمى آخر فيجب استنزال ما صرف من متجمد البدل المستحق - يسرى على هذا البدل حكم التقادم الخمسى فيما يتعلق بالماهيات و ما فى حكمها - تقضى المحكمة بهذا التقادم من تلقاء نفسها حرصاً على إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الموازنة للمفاجآت و الإضطراب و نزولاً على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الحكومة بموظفيها .