الطعن رقم 2654 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-5-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية الجراح
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - مسئولية الجراح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريقى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . يلتزم الجراح بأداء العملية الجراحية و إتمامها بنفسه - أساس ذلك : - الإلتزام الذى فرضه المشرع على العامل بأن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة و أمانة - خاصة و أن إختيار الجراح يقوم على ثقة المريض و أهله فى الطبيب الذى يجرى العملية فإذا تركها الجراح لغيره ، دون أن تطرأ أسباب قهرية يستحيل معها على القائم باجراء العملية الجراحية إتمامها بنفسه ، و دون قبول المريض و أهله أعتبر ذلك مخالفة للأصول العامة لمباشرة مهنة الطب .