الطعن رقم 2589 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-6-10
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى و ابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . لا يجوز إعتبار العامل مستقيلاً فى جميع الأحوال إذا كانت قد إتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل أو لإلتحاقة بالخدمة فى جهة أجنبية .
- تختص الجهة الإدارية كقاعدة عامة بإجراء التحقيق مع العاملين التابعين لها - لا تختص النيابة الإدارية وحدها دون غيرها بإجراء التحقيق الا فى الحالات المحددة فى المادة " 79 " مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 و المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . - مؤدى هذا : أنه فى غير تلك الحالات تفتتح الإجراءات التأديبية قبل العامل بإحالتة إلى التحقيق الإدارى .