⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2548 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-6-6 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - المصلحة فى الطعن
⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وعطيه الله رسلان فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن إلا ممن أضر به الحكم و هو الخصم الذى قضى ضده - مؤدى ذلك : عدم جواز الطعن ممن قضى له بطلباته - أساس ذلك : المادة 211 مرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقوم قرينة الإستقالة الضمنية على أساس الإنقطاع بدون إذن المدد التى حددها المشرع - إذا كان الانقطاع قد اقترن بتقديم طلب فى اليوم التالى للإحالة إلى القومسيون الطبى فهذا يكفى للإفصاح عن سبب الإنقطاع و هو المرض و تنتفى بذلك قرينة الإستقالة الضمنية .