⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2215 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-4-1 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التحقيق - الجهة المختصة بالتحقيق
⚖️ التأديب - التحقيق - الجهة المختصة بالتحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ناط المشرع بالنيابة الإدارية دون غيرها التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا - تختص أيضاً النيابة المذكورة بالتحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب أفعال محددة هى : 1 - مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الراقبة على تنفيذ الموازنه العامة . 2 - الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة - رتب المشرع البطلان على مخالفة هذه القواعد- قيام جهة الادارة باجراء التحقيق فى مخالفة مالية و صدور قرارها بوقف العامل - يعتبر قرارها بالوقف معيبا بعيب عدم الإختصاص الذى يصل إلى درجة غصب السلطة - أساس ذلك : اجراء التحقيق و ما ترتب عليه من صدور قرار الوقف قد تم بمعرفة الجهة الإدارية غير الجهة القضائية المختصة بذلك - بطلان قرار الوقف لا بتنانه على تحقيق باطل .