الطعن رقم 2171 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-7-1
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدى التزامها بقرار جهة الادارة بحفظ الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى والسيد عبد الوهاب وابراهيم على حسن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أراد المشرع أن تكون النيابة الإدارية و سيلة اصلاح أداة الحكم و أحكام الرقابة على الموظفين فى تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام - للنيابة أن تحقق فى المخالفات الإدارية و المالية التى تصل إلى علمها بأية وسيلة من جانب الادارة أو عن طريق ما تتلقاه من بلاغات و شكاوى من الأفراد و الهيئات - قرار الإدارة بحفظ التحقيق لا يغل يد النيابة الإدارية عن مباشرة التحقيق بمضى ستين يوماً على صدور القرار بالحفظ فى وقائع تشكيل مخالفات مالية أو إدارية - أساس ذلك أنه بمضى تلك المدة لا يجوز لجهة الإدارة سحب القرار لتحصنه و لا يؤثر ذلك على اختصاص النيابة الإدارية ما دام أن الدعوى التأديبية لم تسقط بالتقادم .