⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1992 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-4-22 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توزيع حصيلة المضبوطات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد البسيونى ومحمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 131 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - قرار رئيس الجمهورية رقم 2268 لسنة 1960 - قرار وزير المالية رقم 84 لسنة 1978 فى شأن توزيع حصيلة بيع المضبوطات و التعويضات و المخالفات الجمركية . ألزم المشرع الإدارة المختصة بتوزيع مبالغ التعويضات و الغرامات و قيم الأشياء المصادرة على جهات محددة من بينها المرشدين و الضابطين و المعاونين و مستوفى الإجراءات - هذا الإلتزام مصدره القانون و بالتالى فإن من تتوافر فيه إحدى الصفات المشار إليها بصدد قضية تهريب جمركى فإن من حقه الحصول على نسبة من التوزيع حسب القواعد المقررة فى هذا الشأن - يجب على جهة الإدارة فى حالة وجود مبالغ واجبة التوزيع فى قضية تهريب جمركى أن تبين صراحة ما إذا كان هناك إرشاد فى القضية من عدمه حيث يؤثر ذلك على نسب التوزيع - الأثر المترتب على ذلك : إلتزام جهة الإدارة الصمت و عدم الإفصاح عن وجود أو عدم وجود إرشاد فى القضية يعتبر قراراً إدارياً سلبياً فى تطبيق المادة 10 من قانون مجلس الدولة .