الطعن رقم 1855 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-5-21
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة الثانوية العامة نظام الثلاث سنوات
⚖️ مؤهل دراسى - شهادة الثانوية العامة نظام الثلاث سنوات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زيت العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شهادة الثانوية العامة نظام الثلاث سنوات المسبوقة بالشهادة الاعدادية لا تعتبر من الشهادات التى توقف منحها و لا يفيد حاملها من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 و القانون رقم 135 لسنة 1980 و القانون رقم 11 لسنة 1975 - أساس ذلك : أنه لكى تعتبر من الشهادات التى توقف منحها فلا بد أن يكون الحصول عليها حتى 1958 بنظام الخمس سنوات مسبوقة بالشهادة الابتدائية القديمة .