الطعن رقم 1599 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-3-25
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص المنشات الفندقية والسياحية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية و السياحية . يصدر الترخيص السياحى أما عن إنشاء منشأة سياحية أو إستغلال منشأة سياحية قائمة - فى الحالة الأولى لا يوجد ما يلزم صدور الترخيص السياحى قبل الترخيص بإنشاء المبنى - فى الحالة الثانية ينبغى أن تكون المنشأة قد تم بناؤها و إقامتها بشرط ألا تكون مخالفة لقوانين التخطيط العمرانى أو المبانى .
يتعين على السلطة القائمة على إصدار التراخيص بوزارة السياحة لإدارة و إستغلال المنشآت السياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973 التحقق من شرعية المبنى الذى سوف يرخص سفيه بالإستغلال و الإدارة للمنشأة السياحية من السلطة المختصة و ذلك قبل الترخيص سياحياً بإدارته و إستغلاله .