الطعن رقم 1464 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-5-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص سفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى والسيد على عبد الوهاب احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "52" من الدستور الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971 . القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جواز السفر . إن حرية التنقل من مكان إلى آخر و من جهة إلى أخرى و السفر خارج البلاد مبدأ أصيل و حق دستورى مقرر للأفراد لا يجوز المساس به و لا تقييده إلا لصالح المجتمع و حمايته و الحفاظ على سمعته و كرامته و بالقدر الضرورى لذلك - من الأصول المقررة أنه بحكم ما للدولة من سيادة على رعاياها فإن لها مراقبة سلوكهم داخل البلاد و خارجها للتثبت من عدم تنكبهم الطريق السوى فى سلوكهم - مؤدى ذلك : أن الترخيص أو عدم الترخيص فى السفر إلى خارج البلاد هو من الأمور المتروكة لتقدير الادارة حسبما تراه متفقا مع الصالح العام فلها أن ترفض الترخيص إذا قام لديها من الأسباب ما يبرر ذلك كما لو كان فى سلوك طالب الترخيص ما يضر بمصلحة البلاد أو يؤذى سمعتها فى الخارج .