⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1304 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-5-13 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ امر شفهى مخالف للقانون
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - تنفيذ امر شفهى مخالف للقانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . للموظف فى غير حالات الضرورة العاجلة ، أن يطلب لتنفيذ أم رئيسة أن يكون مكتوباً و له أن يعترض كتابة على هذا الأمر المكتوب إذا رأى أنه ينطوى على مخالفة لقاعدة تنظيمية آمرة - امتثال الموظف لأمر شفهى من رئيسه رغم إعتقاده أنه مخالف للقانون يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة - لا يجوز للموظف أن يدفع عن نفسه المسئولية إلى أمر شفهى من رئيسه غير مستند إلى صحيح حكم القانون .