⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 260 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-12-28 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البطلان فى الدعوى - صحيفة الدعوى
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - فى الدفع بعدم تنفيذ التزام نقل الملكية
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع ملك الغير
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ الدفع ببطلان صحيفة الدعوى
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ الدفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى
⚖️ نيابة اتفاقية
⚖️ فى التصرف بالبيع بدون توكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يجب إبداؤه قبل أى طلب أو دفاع فى الدعوى وإلا سقط الحق فيه طبقا للمادة 141 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وطبقا للمادة 132 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإن كانت المادة 349 من قانون المرافعات قد أوجبت فى فقرتها الأولى تضمين الحكم بيانات معينة عددتها هذه الفقرة من بينها نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما أستندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية - إلا أن هذه المادة كما يبين من فقرتها الثانية لم ترتب البطلان إلا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاه الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية، أما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة فى الفقرة الأولى فإنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم ومؤدى ذلك أن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصوم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثت لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا فى أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 349 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز لغير البائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد بتخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بدفع الثمن لأن هذا الدفع هو بذاته الدفع بعدم التنفيذ ولا يقبل إلا من المتعاقد الآخر فإذا كان البائع لم يطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه من إعتبار العرض والإيداع الحاصلين من المشترى صحيحين وما رتبه على ذلك من إعتبار الإيداع مبرئا لذمة هذا المشترى من الثمن، فإنه لا يقبل من الطاعن - وهو مشتر ثان - الطعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص مادام البائع قد ارتضاه ولم يطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان أحد ملاك العقار المبيع قد وقع على عقد البيع بصفته وكيلاً عن باقي الملاك وثبت أنه لم يكن له صفة النيابة عنهم وقت إبرام التعاقد وأنه تصرف بغير علمهم في حصصهم في البيع فإنهم متى أقروا البيع فإن العقد يسري في حقهم عملاً بالمادة 467 من القانون المدني.