الطعن رقم 1115 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-6-10
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحقيق - ادلة الاثبات فى التحقيق
⚖️ التأديب - التحقيق - ادلة الاثبات فى التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى و ابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط نفى الإتهام هو إثبات عدم صحة الوقائع المنسوبة إلى العامل و التى تشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفى - لا يؤثر فى ذلك أن أحد شهود إثبات الواقعة كانت بينه و بين ما نسبت إليه الواقعة ضغينة سابقة ما لم تكن هذه الشهادة هى الدليل الوحيد على نسبة الجريمة التأديبية إلى العامل - فى الحالة الأخيرة يتعين أهدار هذه الشهادة لما يشوبها من شك - لا يؤثر فى ثبوت مسئولية العامل عن المخالفات الا بإثبات عدم صحتها أو عدم وقوعها أصلا بالأدلة الكافية أو باثبات تفاهتها و تهاترها جميعا بما يرتب أهدار دلاتها قانونا .