⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 865 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-4-11 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الصورة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادة 12 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 . إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل موجود كانت قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل و تصبح لها ذات حجية الأصل - لا تقوم هذه القرينة إذا نازع الخصم فى مطابقة الصورة للأصل - يتعين فى هذه الحالة تقديم الأصل و مضاهاته على الصورة الرسمية - لا حجية لصور الأوراق العرفية فى الاثبات خطية كانت أو فوتوغرافية إلا بقدر ما تنطبق فيه على الأصل الموجود و الذى يتعين الرجوع إليه كدليل فى الاثبات - مؤدى ذلك : أنه عند عدم وجود الأصل فلا سبيل للإحتجاج بالصورة - إنكار الخصم للصورة و وجود منازعة جدية حولها يقتضى طرحها جانباً .