الطعن رقم 753 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-6-25
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1975
⚖️ تسوية الحالة - وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملين بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة يجب التفرقة بين حالتين : الأولى : - حالة العامل الذى عين ابتداء فى وظيفة بمجموعة الخدمات المعاونة ثم نقل إلى وظيفة مهنية - و فى هذه الحالة يطبق الجدول الثالث على كامل مدة خدمته مع إضافة سبع سنوات أو المدة التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعاونة أيهما أكثر - أما الحالة الثانية فهى حالة العامل الذى نقل - فى هذه الحالة يطبق الجدول الثالث على المدة كلها دون أضافة سبع سنوات - يقصد بعبارة " المدة كلها " المدة التى قضيت فى الوظيفة المهنية قبل النقل إلى وظيفة الخدمات و المدة التى قضت فى تلك الوظيفة الأخيرة بعد النقل إليها - المدة التى يكون العامل قد قضاها فى وظيفة الخدمات المعاونة من تاريخ تعيينه حتى نقله إلى الوظيفة المهنية لا ينصرف إليها مدلول تلك العبارة و إنما تخضع للحكم الخاص المقرر بشأنها بالفقرة " ب " من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 .