الطعن رقم 571 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-6-10
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدعوى التأديبية - سلطة الجهاز المركزى للمحاسبات فى احالة العامل للمحاكمة
⚖️ الدعوى التأديبية - سلطة الجهاز المركزى للمحاسبات فى احالة العامل للمحاكمة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - سلطة الجهاز المركزى للمحاسبات فى احالة العامل للمحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ألزم المشرع جهة الإدارة بإخطار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات الصادرة منها فى شأن المخالفات المالية و لرئيس الجهاز خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية - أراد المشرع بذلك أن يتولى الجهاز إختصاصاً رقابياً على قرارات جهات الإدارة المبلغة فى شأن المخالفات المالية بإعتباره الجهاز القوام على دوام الإنضباط المالى للجهاز الإدارى للدولة - كان هذا الإختصاص مقرراً للجهاز عندما كان للنيابة الإدارية مشاركة جهة الإدارة أجراء التحقيق فى المخالفات المالية .
المشرع لم ينشئ إختصاصا جديدا للنيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية و لكنه وسع فى نطاق هذا الإختصاص بحيث جعل التحقيق فى هذه المخالفات مقصورا على النيابة الإدارية وحدها .