⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 570 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-6-24 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص المحافظ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح بسيونى ومحمد المهدى المليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيره
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع على سبيل الحصر الجهات التى تختص بأصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو يفوضه فى ذلك أو من يعينه القانون لأصدارها بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الإختصاص الدستورى و الا وقع عمله اللائحى مخالفا لنص الدستور . - متى عهد القانون إلى جهة معينة بأصدار القرارات اللازمة لتنفيذه إستقل من عينه القانون دون غيره بأصداره . المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1981 اختصاص وزير الاسكان بمد أحكام الباب الأول كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة . - مؤدى ذلك عدم مشروعية قرار المحافظ بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر لدخول ذلك فى إختصاص وزير الإسكان و التعمير .