الطعن رقم 499 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-3-19
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قضاء المدة البينية قبل الحصول على المؤهل
⚖️ الترقية - شروط قضاء المدة البينية قبل الحصول على المؤهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت بطاقة الوصف قد اشترطت لشغل وظيفة " مدير عام " الحصول على مؤهل معين إلى جانب قضاء مدة بينيه فإن مقتضى ذلك أن يكون الحصول على المؤهل سابقاً المدة البينية المطلوبة - لا وجه للقول بعدم الربط بين شرطى المؤهل و المدة المذكورة فهذا النظر يجافى منظق الأمور و طبائع الأشياء - أساس ذلك : أن المدة البينية شأن المدة الكلية ومدة الخبرة تستهدف كلها كفالة تحقق الخبرة اللازمة و التأهيل المناسب لتقلد مهام الوظيفة الأعلى - لا يتحقق ذلك ما لم يكن قضاء تلك المدد لاحقاً على الحصول على المؤهل العلمى المطلوب - الهدف هو أن يضاف للؤهل النظرى خبرة عملية حتى لا يقتصر الأمر على التأهيل النظرى دون العلمى .