الطعن رقم 3 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-5-20
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - دعوى البطلان الاصلية
⚖️ انعدام القرار الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "147" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . تختص المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية المرفوعة ضد حكم صادر منها بإعتبارها قمة محاكم مجلس الدولة - لا وجه للقول بصدور حكم من هذه المحكمة فى غير خصومة للإدعاء ببطلانه متى ثبت أن الحاضر عن الخصم طلب الإستمرار فى نظر الطعن و نظرته المحكمة فى حدود ولايتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار إدارى - إنعدام القرار - غصب السلطة . "دعوى " " المحكمة الإدارية " القرار الصادر من جهة الإدارة بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى لحين الفصل فى الطعن المقام ضده أمام المحكمة الإدارية العليا هو قرار منعدم - أساس ذلك : أنه قد إنطوى على غصب إختصاص مقصور على دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - لا تملك جهة الإدارة أية سلطة تقديرية فى هذا الشأن لتعلق الموضوع بالنظام العام القضائى .