الطعن رقم 3766 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-6-24
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص بناء
⚖️ يجب ازالة المخالفة المتعلقة بخطوط التنظيم ولا يجوز التجاوز عنها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح بسيونى ومحمد المهدى المليحى وصلاح عبد الفتاح سلامه والسيد عبد الوهاب احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم - لا يجوز إجراء أعمال البناء فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم إلا بعد صدور قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع - يجوز للمديرين و المهندسين و المساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية دخول مواقع الأعمال و إتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها - لذوى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أمام لجنة تسمى لجنة التظلمات و على الجهة الإدارية أن تصدر قراراً مسبباً بوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى و تحيل إلى لجنة التظلمات الأعمال المخالفة التى تقتضى الازالة أو التصحيح - يجوز للجنة التظلمات التجاوز عن بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران - لذوى الشأن و للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم حق الإعتراض على القرارت التى تصدرها لجان التظلمات أمام لجنة إستئنافية و إلا أصبحت نهائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب إزالة المخالفة المتعلقة بخطوط التنظيم و لا يجوز التجاوز عنها - يجوز للمحافظ أن يصدر قرار الازالة فى هذه الحالة دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة " 16 " من القانون رقم 106 لسنة 1976 .