الطعن رقم 3748 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-5-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تعدى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامه والسيد على عبد الوهاب احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة 970 من القانون المدني - معدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970 - تنص على أنه "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم - ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفي حالة التعدي يكون للوزير المختص إزالته إدارياً وقد استقر الرأي على أن سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري المخولة لها بمقتضى المادة المذكورة منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه وإذا كان واضع اليد يستند في وضع يده إلى ادعاء بحق على هذا الملك له ما يبرره من مستندات تؤيد ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة. وبالتالي لا يسوغ لها في هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأنها لا تكون حالتئذ في مناسبة إزالة اعتداء على ملكها، وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه من حق، وهو أمر غير جائز قانوناً بحسب الأصل العام الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم النزاع فيها لسلطة القضاء المختصة بحكم ولايتها الدستورية أو القانونية.