الطعن رقم 3653 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-9-23
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - سن انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وسعد الله محمد حنتيرة واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات معدلاً رقم 83 لسنة 1974. يبلغ عضو هيئة التدريس بالجامعة سن إنتهاء الخدمة فى سن الستين الا أنه يبقى بعد بلوغ هذه السن بقوة القانون أستاذاً متفرغاً حتى بلوغ سن الخامسة و الستين ذلك ما لم يطلب عدم الاستمرار فى العمل - إذا ما لم يفصح عضو هيئة التدريس عن رغبته فى عدم الاستمرار فى العمل فإنه يظل بقوة القانون أستاذا متفرغا بالجامعة تربطه بها علاقة وظيفية تنظيمية يخضع فيها لجميع أحكام قانون تنظيم الجامعات فى غير ما يخص وظيفة الأستاذ المتفرغ من أحكام هذا القانون - يخاطب عضو هيئة التدريس فى الفترة من بلوغه سن الستين حتى سن الخامسة و الستين بالأحكام الخاصة بواجبات الوظيفة و يخصع لأحكام المسئولية التأديبية و المحكمة التأديبية .