الطعن رقم 245 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-11-2
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - تقدير الدليل
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استنباط القرائن وتقديرها
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير القرائن القضائية هو مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى استخلصها هو منها. وإذا كانت محكمة الموضوع قد استندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضا وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يناقش كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن إطراح محكمة الموضوع للقرائن التى قدمها لإثبات أن الحادث إنتحار وأخذها بقرائن أخرى إستدلت بها على عكس هذا النظر، لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الأدلة من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى كان تقديره لها لا خروج فيه على الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 190 من قانون المرافعات فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة، هذا الحق جوازى لمحكمة الموضوع متروك لرأيها ومطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق فلا معقب لمحكمة النقض عليها فى ذلك كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اتخاذها هذا الإجراء إلا فى حالة طلبه من أحد الخصوم.