الطعن رقم 289 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1951-2-1
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف تنفيذ الاحكام المطعون فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن محامى المطعون عليها الأولى دفع بعدم قبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لأن الطاعنة لم تبده فى تقرير الطعن وفقا لما توجيه المادة 427 فترة ثانية من قانون المرافعات وقد انضمت إليه النيابة هذا الدفع .
ومن حيث أنه يشترط لقبول الطلب وفقا للنص المشار إليه أن يبديه الطاعن فى تقرير طعنه . ولما كانت الطاعنة لم تطلب وقف تنفيذ الحكم فى تقرير طعنها الحاصل فى 7 من سبتمبر سنة 1950 بل طلبته بورقة مستقلة فى 17 من يناير سنة 1951 ، فان الدفع سالف الذكر يكون فى محله ويتعين قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفقا للمادة 427 من قانون المرافعات أن يبديه الطاعن في تقرير طعنه، فإذا هو لم يبده في هذا التقرير كان غير مقبول.