⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-4-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: شركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ورود محرر عرفى فى محرر اخر ثابت التاريخ
⚖️ سجل تجارى
⚖️ عقد شركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور محمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه انه اخطا فى تطبيق القانون من وجهين كما عاره قصور ، ذلك ان المحكمة من جهة لم تاخذ بملحق عقد الشركة المحرر بين الطاعنه والمطعون عليه الثانى فى 17 من اكتوبر سنه 1946 ، استنادا الى انه لعدم قيده بالسجل التجارى لا يكون حجة على الغير وفقا للقانون رقم 46 لسنه 1934 ، مع ان هذا القانون لم يرتب هذا الاثر على عدم القيد بالسجل التجارى ، ومن جهة اخرى اعتبرت المحكمة التاريخ الثابت للملحق المذكور انما هو تاريخ تسجيل ملخصه بدفتر قيد الشركات بقلم كتاب محكمة مصر الابتدائية فى 17 من ديسمبر سنه 1947 ، ورتبت على ذلك عدم احقية الطاعنه فى الاحتجاج به قبل المطعون عليه الاول ، بحجة انه اذا اوقع فى 10 و 11 من ديسمبر سنه 1947 حجزا ضد مدينه المطعون عليه الثانى تحت يد المطعون عليها الثالثة قد اصبح بهذا الحجز من طبقة الغير الذى لا يواجه بالعقود العرفية الصادر من مدينه الا اذا كانت ثابته التاريخ قبل نشوء حقه ، مع ان الملحق المشار اليه قد ورد ذكره صراحه فى ورقه محاسبة حررت بين الطاعنه والمطعون عليه الثانى فى 20 من يناير سنه 1947 واثبت تاريخها رسميا فى اول فبراير 1947 بقلم كتاب محكمة عابدين الجزئية ، وفى انذار رسمى اعلنته الطاعنه الى المطعون عليهما الاخيرين فى 26 من فبراير سنه 1947 وبذلك يكون قد اكتسب وفقا للمادة 229 من القانون المدنى " القديم " تاريخا ثابتا من هذين التاريخين ، اى قبل تاريخ توقيع الحجز انف الذكر ، ومع ان الطاعنه قدمت المستندين المذكوزين الى المحكمة الابتدائية فانها لا هى ولا محكمة الاستئناف قد عنيتا باعتبار دلالتهما فى ثبوت تاريخ الملحق قبل تاريخ توقيع الحجز . ومن حيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه اقيم على اسباب الحكم الابتدائى واسباب اخرى اضافتها محكمة الاستئناف . وحاصل اسباب الحكم الابتدائى ان ركن الشهر لم يتوافر فى ملحق عقد الشركة المحرر بين الطاعنه والمطعون عليه الثانى فى 17 من اكتوبر سنه 1946 لعدم قيده بالسجل التجارى ولعدم قيام اى دليل يفيد سبق تسجيله بالمحكمة الابتدائية ، وانه لذلك لا يجوز الاحتجاج به على المطعون عليه الاول " الذى لا يمكن التمسك قبله فيما يختص باختفاء نصيب مدينه فى راس المال الا بالاوراق التى تصلح قانونا للاحتجاج بها قبل الغير وليس العقد الملحق من بينها فلم يبق الا العقد الاصلى المدونه بياناته بالسجل التجارى والذى يجعل للمدين النصف فى راس المال " . اما ما اضافته محكمة الاستئناف فهو " انه يبين من الاطلاع على ملخص الملحق انه لم يسجل بمحكمة مصر الابتدائية بدفتر قيد الشركات الا فى 17 من ديسمبر سنه 1947 فى حين ان المستانف عليه الاول " المطعون عليه الاول " الحاجز تحت يد شركة جوزى فيلم " المطعون عليها الثالثة " اوقع حجزة فى 10 و 11 من ديسمبر سنه 1947 فاصبح بتوقيع هذا الحجز من طبقة الغير الذى لا يواجه بالعقود العرفية الصادرة من مدينه الا اذا كانت ثابته التاريخ قبل نشوء حقه طبقا لنص المادة 228 من القانون المدنى " القديم " وما دام ملحق عقد الشركة الذى اورد تعديلا فى حصه مدينه فى راس المال والارباح لم يثبت تاريخه قبل توقيع حجزه فلا يكون هذا التعديل حجة عليه ويكون له الحق فى الحجز على حصه مدينه كما نص عليها فى عقد الشركة الاصلى قبل تعديله ". ومنه حيث انه وان كان قانون السجل التجارى قد اوجب قيد اسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية مع كافه التعديلات التى قد تطرا على البيانات الواجب تدوينها ، الا انه لم يرتب على مخالفة احكامه غير عقوبة المخالفة ، وليس به اى نص يقضى بالبطلان فى مثل هذه الحالة او يخول ايا كان حق الاحتجاج بعدم القيد او نقص بعض البيانات ، لذلك يعتبر خطا فى تطبيق القانون ما قررته المحكمة من عدم احقيه الطاعنه فى الاحتجاج بملحق عقد الشركة انف الذكر قبل المطعون عليه الاول لعدم قيده بالسجل التجارى . ومن حيث انه لما كان ورود مضمون المحرر العرفى فى محرر اخر ثابت التاريخ من شانه ان يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذى ورد فيه ، وكان يبين من الاطلاع على ورقة المحاسبة المحررة بين الطاعنه والمطعون عليه الثانية فى 20 من يناير سنه 1947 والثابته التاريخ رسميا بقلم كتاب محكمة عابدين الجزئية فى اول فبراير سنه 1947 وعلى الانذار الرسمى المعلن من الطاعنه الى المطعون عليهما الاخرين فى 26 من فبراير سنه 1947 ، انه ورد فيها صراحة بيان عن ملحق عقد الشركة المحرر بين الطاعنه والمطعون عليه الثانى فى 17 من اكتوبر سنه 1946 ، كما تضمن الانذار حاصل ما اتفق عليه الطرفان فى الملحق المذكور من ان يكون للطاعنه حق الاولوية على الايراد حتى تستوفى المبالغ الدفوعه منها وان ما يبقى بعد ذلك يقسم بنسبة ثمانين من المائه لها وعشرين فى المائه للمطعون عليه الثانى ، وكان الثابت من المستندات المودعة من الطاعنه فى هذا الطعن ان ورقتى المحاسبة والانذار المذكورتين كانتا مقدمتين منها فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه خلوا من التحدث عنهما رغم اهميتهما فى الدلالة على ثبوت تاريخ ملحق عقد الشركة فى تاريخ سابق على تاريخ توقيع الحجز . لما كان ذلك كذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور . ومن حيث ان المطعون عليه الاول والنيابة العمومية قالا فى ردهما على الطعن بان النعى على الحكم بالوجهين السابقين غير منتج ، ذلك ان الملحق وقد تضمن تعديلا فى شروط عقد الشركة لم يشهر وفقا للمواد 48 وما بعدها من القانون التجارى ، فيكون باطلا ، ومن ثم لا يحق للطاعنه ان تحتج به قبل المطعون عليه الاول ، حتى ولو كان ثابت التاريخ قبل توقيع الحجز ، وانه قد ورد فى الحكم المطعون فيه من الاسباب فى هذا الخصوص ما يكفى لحمل قضائه . ومن حيث انه لما كان يبين من الاطلاع على الملحق ان كل ما ورد فيه من تعديل لعقد شركة التضامن المحرر بين الطاعنه والمطعون عليه الثانى فى 8 من سبتمبر سنه 1946 والمسجل ملخصة بقلم كتاب محكمة مصر الابتدائية فى 3 من اكتوبر سنه 1946 انما انصب على حصة كل من الشريكين فى راس مال الشركة وارباحها . ولما كان بيان مقدار حصة كل شريك فى راس مال وارباح الشركات التجارية ليس من البيانات الواجب شهرها وفقا للمادة 50 من القانون التجارى ، وبالتالى لا يكون واجبا شهر الاتفاقات المعدلة لها . لما كان ذلك كان لا يترتب على اغفال شهر هذا البيان والتعديلات التى ترد عليه اى بطلان ، اذ لا بطلان بغير نص ، ومن ثم يكون فى غير محله ما جاء فى رد المطعون عليه الاول والنيابة العمومية من عدم جدوى وجهى الطعن سالفى الذكر ، وكذلك ما رتبه الحكم المطعون فيه من اثر على عدم شهر الملحق او عدم تسجيله بدفتر قيد الشركات بقلم كتاب المحكمة الابتدائية قبل تاريخ توقيع الحجز . ومن حيث انه لجميع ما تقدم يتعين نقض الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان قانون السجل التجاري قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية مع كافة التعديلات التي تطرأ على البيانات الواجب تدوينها إلا أنه لم يرتب على مخالفة أحكامه غير عقوبة المخالفة، وليس به أي نص يقضى بالبطلان في مثل هذه الحالة أو يخول أياً كان حق الاحتجاج بعدم القيد أو نقص بعض البيانات. ولذلك فإن من الخطأ في تطبيق القانون القول بعدم أمكان الاحتجاج بملحق عقد شركة لعدم قيده بالسجل التجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ورود المحرر العرفي في محرر آخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذي ورد فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان التعديل الوارد بملحق عقد شركة إنما ينصب على حصة كل شريك في رأس مال الشركة وأرباحها فإن إغفال شهر هذا الملحق لا يترتب عليه أي بطلان، إذ أن بيان مقدار حصة كل شريك في رأس مال الشركات التجارية وأرباحها ليس من البيانات الواجب شهرها وفقاً للمادة 50 من القانون التجاري، وتبعاً لذلك لا يكون واجباً شهر الاتفاقات المعدلة لها.