الطعن رقم 3528 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-4-30
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحقوق المالية - عدم جواز منح أعضائها علاوة تشجيعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان ويحيى احمد عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . قانون الإدارات القانونية هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية - تتطبق أحكامه عليهم سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام - لا يجوز اهدار الإدارات قانوناً خاصاً أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من قواعد أو عنى إغفاله من أحكام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص - القول بغير ذلك مؤداه أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم و تخصصاتهم و طبيعة المهام المسندة إليهم و بين أحكام القوانين العامة التى تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة - أثر ذلك : عدم سريان أحكام القوانين العامة فيما تنص عليه أو تنظمه القوانين الخاصة من أحكام تتكامل فيما بينها على وجه مغاير لما تنظمه القواعد العامة - إذا كان قانون الإدارات القانونية قد نظم الحقوق المالية من مرتبات و علاوات و بدلات و حدد قدرها و قواعد منحها فلا يجوز إستعادة أنواع أخرى من المكافأة و العلاوة مما ورد بالقواعد العامة فى نظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام شأن العلاوة التشجعية .