الطعن رقم 3412 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-3-26
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب التخطى فى الترقية
⚖️ ضوابط الترقية بالاختبار
⚖️ الترقية - اسباب التخطى فى الترقية
⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . لا يجوز لجهة الإدارة فى مجال الترقية بالأقدمية أو بالإختيار أن تضع ضابطاً أو مانعاُ من الترقية يخالف القانون - لا يجوز تخطى أحد شاغلى الفئة الأولى عند الترقية إلى درجة مدير عام بمقولة أنه وقت صدور القرار لم يكن قائما بالعمل لكونه فى إعاره أو بأجازة خاصة - أساس ذلك : أن العامل المعار أو المرخص له بأجازة يعتبر شاغلاً لوظيفته قانوناً بحسبان أن شغل الوظيفة لا يكون بالنظر إلى شغلها الفعلى أو المادى فحسب بل تغدو مشغولة أيضاً طالما أن صاحبها قائم بها قانونا - مفاد ذلك : أن العامل فى أجازته أو عند إستعماله للرخص القانونية الممنوحة له بموافقة الجهة الإارية و منها الإعارة و الأجازات الخاصة يكون شاغلاً لوظيفتة قانونا و تجرى المفاضلة بين شاغلى الوظائف الأدنى شاملة من كل منهم يشغلها فعلاً أو قانونا - القول بغير ذلك معناه إضافة مانع للترقية على خلاف أحكام القانون لأن الإعارة أو الأجازة لا تؤثر على حق الموظف فى الترقية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز تخطى العامل فى الترقية لكونه لم يجتاز الدورات التدريبية فى مجال عمل الوظيفة المطعون على الترقية إليها مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد أتاحت له هذه الدورات و تخلف عنها بمحض إرادته و إختياره .