الطعن رقم 2815 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-3-18
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التأديبية - الجزاء التأديبى المقنع
⚖️ الجزاءات التأديبية - حداثة العهد بالوظيفة لا يعفى من الجزاء
⚖️ الحقوق - حرية التعبير عن الرأى
⚖️ التأديب - الجزاء التأديبي المقنع
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - حداثة العهد بالوظيفة لا يعفى من الجزاء
⚖️ حقوق الموظف وواجباته - الحقوق - حرية التعبير عن الراى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . قرر الدستور كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم و كفل حرية الرأى و النقد رغبة فى الاصلاح و تحقيقا للصالح العام - للموظف أن يتظلم إلى السلطة الرئاسية و له أن يعبر من خلال الصحافة عن تظلمه مما يعانيه أو بتصوره ظلما لحق به - يشترط أن يحقق الوقائع و أن ينتقد بصفة موضوعية مقترحا بحسب وجه نظره و خبرته ما يراه من أساليب للإصلاح و رفع مستوى الخدمات و الإنتاج شريطة ألا يلجأ الى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المسلم به فى الفقه و القضاء الإداريين أن الجزاء التأديبى المقنع غير مشروع - إذا ثبت أن قرار نقل العامل كان مقصودا به مجازاته تأديبياً عن خطأ تأديبى يكون قرار واجب الإلغاء - أساس ذلك : نقل العاملين لم يشرع من جل اتخاذه لمجازاة العامل المخطئ و إنما هو وسيلة لتحقيق أفضل لسير المرفق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضى بالبراءة تأسيسا على حداثة عهد الموظف بالوظيفة و أن الذنب المسند إليه لا يرقى إلى مستوى الذنوب الموجبة للتأديب و التى تقوم على أساس الانحراف أو سوء القصد أو الخطأ أو الإهمال الجسيم - أساس ذلك : حداثة العهد بالوظيفة و إن بررت التخفيف من العقوبة إلا أنها لا تصلح لأن تكون مانعاً من المسئولية أو العقاب التأديبى - كل مخالفة للواجب الوظيفى ايجاباً أو سلباً تشكل بالضرورة جريمة تأديبية تستوجب الجزاء المناسب راعى المشرع تدرج الجزاءات على نحو يتيسر معه اختيار الجزاء المناسب - يتعين على المحكمة التأديبية كسلطة عقاب قضائى فى جميع الأحوال التى تدين فيها المتهم عن مخالفة توقيع العقوبة التأديبية المناسبة .