⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2607 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-6-25 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1975
⚖️ تسوية الحالة - وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975
⚖️ نيابتها القانونية عن الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية .... القانون رقم 75 لسنة 1963 بإصدار قانون هيئة قضايا الدولة - و القانون رقم 10 لسنة 1986 . إختصاص الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها بالمرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات عنها أمام المحاكم لا يخل بإختصاص هيئة قضايا الدولة بأن تنوب عن الجهات التى حددها القانون فيما يرفع منها أو عليها لدى المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً دون حاجة لتفويض خاص فى كل قضية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة " إصلاح و رسوب وظيفى " حصول العامل على مؤهل عال أثناء الخدمة - عدم جواز الجمع بين مؤهلين فى مجال تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 - أساس ذلك : عدم جواز الجمع بين الفقرتين " د - ز "" من المادة " 20 " من القانون المذكور .