الطعن رقم 2551 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-5-30
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
غرامات التأخير التى ينص عليها فى العقود الإدارية هى جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه فى المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق العام بانتظام - للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد من تلقاء ذاتها و بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها - لا يتوقف إستحقاق الغرامة على ثبوت وقوع ضرر للادارة من جراء اخلال هذا المتعاقد بالتزامه - لا يعفى المتعاقد من الغرامة الا إذا أثبت أن إخلاله بإلتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى خلل جهة الإدارة المتعاقد معها .