الطعن رقم 2399 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-3-18
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر . بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يكون إختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة " 1 " من القانون رقم 106 لسنة 1976 ما زال قائماً بالنظر فى طلبات إنشاء مبان من المستوى الفاخر - موافقة تلك اللجنة لا تعتبر ترخيصاً و لا تأخذ حكم الترخيص أو تغنى عنه فهى شرط لمنح الترخيص - إختصاص هذه اللجنة لا يطفى على الإختصاص المقرر للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سواء فى مجال فحص طلبات الترخيص و مرفقاتها و إعتماد أصول بالرسومات و صورها ، لا وجه للقول بأن سكوت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عن البت فى طلب الترخيص بعد موافقة اللجنة المشار اليها يعتبر بمثابة ترخيص ضمنى - أساس ذلك أنه يشترط للترخيص الضمنى أن يكون مطابقا للمواصفات والشروط المطلوبة .