الطعن رقم 2317 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-6-25
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المركز القانونى للعاملين بالجمعيات التعاونية للمعاهد القومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انشئت الجمعيات التعاونية " التى حلت محل الجمعية التعاونية للمعاهد القومية " فى إدارة المدارس القومية طبقا لقانون الجمعيات التعاونية - العلاقة التى تربط الجمعيات المذكورة بالعاملين بتلك المدارس هى علاقة عمل يحكمها القانون الخاص - إستعارة بعض أحكام القوانين و اللوائح التى تسرى على العاملين بوزارة التربية و التعليم لا يغير طبيعة هذه العلاقة .