الطعن رقم 2276 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-5-20
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حدود سلطة المحافظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد عبد الوهاب احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن يكون تقرير صفة المنفعة العامة و الإستيلاء المؤقت على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية و العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهدها على وجه الخصوص - ليس للمحافظ أن يأمر بالإستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذى نفع عام الا فى الأحوال الطارئة و المستعجلة أو حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى و باء مؤدى ذلك : أنه إذا أمر المحافظ بالاستيلاء المؤقت على عقار فى غير هذه الأحوال فإن هذا الإستيلاء يكون مخالفا لصدوره من غير مختص بأصداره - صدور قرار من رئيس الجمهورية بعد رفع الدعوى باعتبار العقار المتنازع عليه من أعمال المنفعة العامة يؤدى إلى زوال الخصومة - لا يخل ذلك بما يكون للمطعون ضده من حق فى التعويض عن الإستيلاء على عقاره و حرمانه من الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء عليه فعلاً إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية باعتباره من اعمال المنفعة العامة .