الطعن رقم 2245 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-4-23
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان ومحمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختص لجنة ضباط القوات المسلحة و لجان أفرع القوات المسلحة بكافة المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة - تقدير الدفع بعدم الدستورية الذى يثيره المتقاضون منوط بالمحكمة التى تنظر النزاع فإذا ما قدرت جدية الدفع فإنها توقف الفصل فى الدعوى و تحدد ميعاداً للخصوم لرفع دعواهم بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا - جدية الدفع بعدم الدستورية إنما تستظهرها المحكمة مما ينعاه الخصوم على النصوص المدفوع بعدم دستوريتها .