⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2055 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-3-4 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الفصل من الخدمة
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - الفصل من الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنهاء الخدمة كجزاء تأديبى لا يرد قانونا إلا على خدمة قائمة على سند صحيح من القانون - لا يتحقق ذلك متى ثبت إنعدام التعيين بناء على غش و تدليس - انقطاع العامل عن العمل فى الشركة التى عين فيها بناء على غش و تدليس - قرار التعيين منعدم - أساس ذلك : صدور قرار التعيين بناء على غش لسبق تعيينه بجهة أخرى - مخالفة قاعدة عدم جواز الجمع بين وظيفتين مجازاته بوصفه يعمل بالشركة الأولى و المعين بها تعيينا صحيحا .